المادة 1
مادة 1: يعفى من رسوم الجمرك موقتا ولمدة تبتدىء في اول كانون الثاني سنة 1945 وتنتهي في اخر كانون الاول سنة 1946 ما يستورد للجيش والدرك والشرطة في سوريا ولبنان من ذخائر واسلحة وتجهيزات وادوات نقل والبسة باستثناء المواد الغذائية).
قرار رقم 503 12/03/1946
قرار رقم 503 تاريخ 12/03/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 27/03/1946. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعفى من رسوم الجمرك موقتا ولمدة تبتدىء في اول كانون الثاني سنة 1945 وتنتهي في اخر كانون الاول سنة 1946 ما يستورد للجيش والدرك والشرطة في سوريا ولبنان من ذخائر واسلحة وتجهيزات وادوات نقل والبسة باستثناء المواد الغذائية).
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 اذار سنة 1946 الرئيس التوقيع: موسى مبارك الاعضـــاء التواقيع: ليون مراد, اديب الروماني, ابراهيم الاحدب , باسيل طراد
نصوص ذات صلة