المادة 1
مادة 1: يؤجل العمل بتحديد السعر الاعلى لبيع الادوية الزراعية من اول اذار ولغاية الخامس عشر من نيسان 1996
قرار Decision No. 130 13/03/1996
Unofficial English title
Official title, in Arabic تأجيل العمل بتحديد السعر الاعلى لبيع الادوية الزراعية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 130 of 13 Mar 1996. Published in Official Gazette issue 13 of 28 Mar 1996. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل
الحكومة),
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 08/01/1968 لا سيما
المادة الخامسة منه,
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982 لا سيما
الفقرة 10 من المادة الخامسة منه,
بناء على القرار رقم 29/1 تاريخ 22/01/1996 لا سيما
المادة الرابعة منه,
بناء على اجتماع لجنة الادوية الزراعية برئاسة معالي
الوزير بتاريخ 04/03/1996 ووعده بتأجيل العمل بقرار
تحديد السعر افساحا بالمجال لتنفيذه من قبل الشركات,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يؤجل العمل بتحديد السعر الاعلى لبيع الادوية الزراعية من اول اذار ولغاية الخامس عشر من نيسان 1996
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 13 اذار 1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري
Related