المادة 1
مادة 1: ان قوة الاصوات الصادرة من آلة التنبيه المستعملة في الاماكن المأهولة والمنوه عنها في البند الثاني من المادة 50 والمفروض فيها ان تكون معتدلة يجب الا تتعدى المسافة الممكن سماعها ضمنها الخمسة والعشرين مترا
قرار Decision No. 140 24/03/1959
Unofficial English title
Official title, in Arabic قرار يتعلق بآلة التنبيه المستعملة في السيارات
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 140 of 24 Mar 1959. Published in Official Gazette issue 14 of 1 Apr 1959. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: ان قوة الاصوات الصادرة من آلة التنبيه المستعملة في الاماكن المأهولة والمنوه عنها في البند الثاني من المادة 50 والمفروض فيها ان تكون معتدلة يجب الا تتعدى المسافة الممكن سماعها ضمنها الخمسة والعشرين مترا
مادة 2: على كل صاحب سيارة موضوعة في السير او يراد وضعها في السير ان يدخل التعديلات اللازمة على سيارته لتطبيق المادة الاولى من هذا القرار (بتخفيض قوة الالة الصارخة او تجهيز السيارة بجهازي او اي حل آخر يعطي نفس النتيجة)
مادة 3: كل من خالف احكام هذا القرار يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في المادة 97 من قانون السير المعدلة بقانون 4 آب سنة 1954
مادة 4: يعمل بهذا القرار بعد انقضاء خمسة عشر يوما على تاريخ صدوره
مادة 5: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة
بيروت في 24 اذار سنة 1959 وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: بيار الجميل
Related