All legislation

قرار Decision No. 270 20/03/1952

Unofficial English title

Determining the rate to be applied to the revenues of maritime shipping companies that have no office in Lebanon

Official title, in Arabic تحديد المعدل الواجب تطبيقه على واردات شركات الملاحة البحرية التي ليس لها مركز في لبنان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 270 of 20 Mar 1952. Published in Official Gazette issue 14 of 2 Apr 1952. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
270
Date
20/03/1952
Official Gazette
Issue 14, 02/04/1952, p. 309-310
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 270 تاريخ 20/03/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر المعدل الواجب تطبيقه على واردات شركات الملاحة البحرية التي ليس لها في لبنان مركز لمزاولة المهنة, بل ممثلة بعميل او مكتب تسفير, لمعرفة المبالغ الخاضعة لضريبة الدخل: - فيما خص الواردات الحاصلة ابتداء من اول سنة 1951 6،67 بالمئة - فيما خص الواردات الحاصلة قبل هذا التاريخ 3،33 بالمئة على ان تفرض الضريبة وفقا لاحكام المواد 37, 38, 39, من قانون 4 كانون الاول سنة 1944

المادة 2

مادة 2: يعتبر المعدل الواجب تطبيقه على واردات كل فرع شركة ملاحة بحرية في لبنان لمعرفة الربح الخاضع للضريبة الرقم الناتج من قسمة ارباح الشركة الاجمالية الصافية في جميع بلدان العالم على مجموع وارداتها. على ان تفرض الضريبة وفقا لاحكام الفصلين الرابع والخامس من الباب الاول من قانون 4 كانون الاول سنة 1944

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 اذار سنة 1952 وزير المالية الامضاء: اميل لحود

Related

More from the same year.

1952