Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 270 20/03/1952

تحديد المعدل الواجب تطبيقه على واردات شركات الملاحة البحرية التي ليس لها مركز في لبنان

قرار رقم 270 تاريخ 20/03/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 02/04/1952. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
270
التاريخ
20/03/1952
الجريدة الرسمية
العدد 14, 02/04/1952, ص. 309-310
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 270 تاريخ 20/03/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر المعدل الواجب تطبيقه على واردات شركات الملاحة البحرية التي ليس لها في لبنان مركز لمزاولة المهنة, بل ممثلة بعميل او مكتب تسفير, لمعرفة المبالغ الخاضعة لضريبة الدخل: - فيما خص الواردات الحاصلة ابتداء من اول سنة 1951 6،67 بالمئة - فيما خص الواردات الحاصلة قبل هذا التاريخ 3،33 بالمئة على ان تفرض الضريبة وفقا لاحكام المواد 37, 38, 39, من قانون 4 كانون الاول سنة 1944

المادة 2

مادة 2: يعتبر المعدل الواجب تطبيقه على واردات كل فرع شركة ملاحة بحرية في لبنان لمعرفة الربح الخاضع للضريبة الرقم الناتج من قسمة ارباح الشركة الاجمالية الصافية في جميع بلدان العالم على مجموع وارداتها. على ان تفرض الضريبة وفقا لاحكام الفصلين الرابع والخامس من الباب الاول من قانون 4 كانون الاول سنة 1944

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 اذار سنة 1952 وزير المالية الامضاء: اميل لحود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1952