المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل لتغيير وضع العقار الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوى اجراؤها.
قرار رقم 1 تاريخ 03/02/1987 Repealed ملغى
Article 2 of Decision No. 1 of 3 Feb 1987. Published in Official Gazette issue 14 of 2 Apr 1987. Status: repealed.
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل لتغيير وضع العقار الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوى اجراؤها.
المادة 2 من قرار رقم 1 تاريخ 03/02/1987 https://lebaneselegislation.com/text/168927/article/2/