المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل لتغيير وضع العقار الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوى اجراؤها.
قرار رقم 1 تاريخ 03/02/1987 ملغى ملغى
المادة 2 من قرار رقم 1 تاريخ 03/02/1987. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 02/04/1987. الحالة: ملغى.
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل لتغيير وضع العقار الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوى اجراؤها.
المادة 2 من قرار رقم 1 تاريخ 03/02/1987 https://lebaneselegislation.com/text/168927/article/2/