المادة 3
مادة 3: يتوجب على كل من يشتري من السلع المذكورة ان يضعها في المحل المعدة للاستهلاك فيه وان يباشر باستعمالها واذا تأخرت لديه مدة تزيد عن الشهر يتوجب عليه التصريح عنها لوزارة التموين.
قرار رقم 1586 تاريخ 28/03/1945 No repeal recorded
Article 3 of Decision No. 1586 of 28 Mar 1945. Published in Official Gazette issue 14 of 4 Apr 1945. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: يتوجب على كل من يشتري من السلع المذكورة ان يضعها في المحل المعدة للاستهلاك فيه وان يباشر باستعمالها واذا تأخرت لديه مدة تزيد عن الشهر يتوجب عليه التصريح عنها لوزارة التموين.
المادة 3 من قرار رقم 1586 تاريخ 28/03/1945 https://lebaneselegislation.com/text/168964/article/3/