Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1586 تاريخ 28/03/1945 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 1586 تاريخ 28/03/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 04/04/1945. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يتوجب على كل من يشتري من السلع المذكورة ان يضعها في المحل المعدة للاستهلاك فيه وان يباشر باستعمالها واذا تأخرت لديه مدة تزيد عن الشهر يتوجب عليه التصريح عنها لوزارة التموين.

المادة 3 من قرار رقم 1586 تاريخ 28/03/1945 https://lebaneselegislation.com/text/168964/article/3/