All legislation

قرار Decision No. 15 16/03/1996

Unofficial English title

Extending the validity of Decision No. 448 dated 9/11/1988 authorizing the Lebanon International Automobile and Touring Club to issue international driving licenses and international travel permits

Official title, in Arabic تمديد مفعول القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 القاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة اصدار رخص سوق ورخص سير دولية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 15 of 16 Mar 1996. Published in Official Gazette issue 14 of 4 Apr 1996. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
15
Date
16/03/1996
Official Gazette
Issue 14, 04/04/1996, p. 690-691
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 15 تاريخ 16/03/1996
Source
Lebanese University

ان وزيري الداخلية والمالية,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/5/1995 ,

بناء على قانون السير رقم 76/67 وتعديلاته لا سيما

التعديل الصادر بالقانون رقم 59/88 تاريخ 12/8/1988 ,

بناء على القرار رقم 383 تاريخ 16/9/1988 (تحديد الشروط

الواجب توفرها في نادي السيارات والسياحة المرخصة قانونا

لتطبيق احكام المادة 9 من القانون رقم 59/88 (تعديل

قانون السير),

بناء على القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 القاضي بتفويض

نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة اصدار رخص سوق

ورخص سير دولية والقرارين رقم 215/أد تاريخ 1/7/1993

ورقم 461/أد تاريخ 25/7/1994 القاضيين بتمديد مفعول هذا

القرار,

بناء على الطلب المقدم من نادي لبنان الدولي للسيارات

والسياحة رقم 17263/1 تاريخ 18/10/1995 ,

بناء على ضرورات العمل,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد مفعول القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1995 القاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة اصدار رخص سوق ورخص سير دولية لمدة سنة اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 2

مادة 2: على اصحاب العلاقة المسؤولين عن نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة التقيد باحكام القوانين والقرارات المرعية الاجراء تحت طائلة الغاء هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ان الغاء قرار التفويض او عدم تمديد مفعوله لاي سبب ترتأيه الادارة لا يولي النادي اي حق بالتعويض من اي نوع كان.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 16 آذار 1996 وزير الداخلية ميشال المر وزير المالية بالوكالة فؤاد السنيورة

Related

More from the same year.

1996