المادة 1
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى كامل خراج بلدة بترومين محافظة لبنان الشمالي حدودها كما يلي: شمالا: دده, وبرسا جنوبا: فيع شرقا: بدبا والنخله غربا: دده
قرار Decision No. 52 21/03/1995
Unofficial English title
Official title, in Arabic منع دخول الماعز الى كامل خراج بلدة بترومين
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 52 of 21 Mar 1995. Published in Official Gazette issue 14 of 6 Apr 1995. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992
(تشكيل الحكومة)
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 17/1/1949
لا سيما المادة 92 منه
بناء على العريضة المقدمة من مالكي اكثر من 75%
من مساحة بترومين والمصادق عليها من قبل المختار
وبناء على مطالعة مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية
رقم 139 تاريخ 27/02/1995
وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة
يقرر ما ياتي:
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى كامل خراج بلدة بترومين محافظة لبنان الشمالي حدودها كما يلي: شمالا: دده, وبرسا جنوبا: فيع شرقا: بدبا والنخله غربا: دده
مادة 2: حددت مدة اخراج الماعز من بلدة بترومين حدودها اعلاه بمدة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
مادة 3: يبلغ هذا القرار لمن يلزم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
بيروت في 21 اذار 1995 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس
Related