Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 52 21/03/1995

منع دخول الماعز الى كامل خراج بلدة بترومين

قرار رقم 52 تاريخ 21/03/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 06/04/1995. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
52
التاريخ
21/03/1995
الجريدة الرسمية
العدد 14, 06/04/1995, ص. 316-317
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 52 تاريخ 21/03/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992

(تشكيل الحكومة)

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 17/1/1949

لا سيما المادة 92 منه

بناء على العريضة المقدمة من مالكي اكثر من 75%

من مساحة بترومين والمصادق عليها من قبل المختار

وبناء على مطالعة مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية

رقم 139 تاريخ 27/02/1995

وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى كامل خراج بلدة بترومين محافظة لبنان الشمالي حدودها كما يلي: شمالا: دده, وبرسا جنوبا: فيع شرقا: بدبا والنخله غربا: دده

المادة 2

مادة 2: حددت مدة اخراج الماعز من بلدة بترومين حدودها اعلاه بمدة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار لمن يلزم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 21 اذار 1995 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1995