The whole text

قرار رقم 316 تاريخ 31/03/1953 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Decision No. 316 of 31 Mar 1953. Published in Official Gazette issue 14 of 8 Apr 1953. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

مادة 2: ترد قيمة نفقات الانتقال الى محامي الادارة من حساب السلفات على ان تسدد فيما بعد من حاصل القضية الجزائية. واذا لم ينتج عن القضية حاصلات مادية فتسدد عندئذ السلفة من اعتمادات الموازنة.

المادة 2 من قرار رقم 316 تاريخ 31/03/1953 https://lebaneselegislation.com/text/169098/article/2/