المادة 2
مادة 2: ترد قيمة نفقات الانتقال الى محامي الادارة من حساب السلفات على ان تسدد فيما بعد من حاصل القضية الجزائية. واذا لم ينتج عن القضية حاصلات مادية فتسدد عندئذ السلفة من اعتمادات الموازنة.
قرار رقم 316 تاريخ 31/03/1953 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 316 of 31 Mar 1953. Published in Official Gazette issue 14 of 8 Apr 1953. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: ترد قيمة نفقات الانتقال الى محامي الادارة من حساب السلفات على ان تسدد فيما بعد من حاصل القضية الجزائية. واذا لم ينتج عن القضية حاصلات مادية فتسدد عندئذ السلفة من اعتمادات الموازنة.
المادة 2 من قرار رقم 316 تاريخ 31/03/1953 https://lebaneselegislation.com/text/169098/article/2/