المادة 2
مادة 2: ترد قيمة نفقات الانتقال الى محامي الادارة من حساب السلفات على ان تسدد فيما بعد من حاصل القضية الجزائية. واذا لم ينتج عن القضية حاصلات مادية فتسدد عندئذ السلفة من اعتمادات الموازنة.
قرار رقم 316 تاريخ 31/03/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 316 تاريخ 31/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 08/04/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: ترد قيمة نفقات الانتقال الى محامي الادارة من حساب السلفات على ان تسدد فيما بعد من حاصل القضية الجزائية. واذا لم ينتج عن القضية حاصلات مادية فتسدد عندئذ السلفة من اعتمادات الموازنة.
المادة 2 من قرار رقم 316 تاريخ 31/03/1953 https://lebaneselegislation.com/text/169098/article/2/