All legislation

قرار Decision No. 66 19/03/1953

Unofficial English title

Organization of the electoral districts of the Chamber of Deputies

Official title, in Arabic تنظيم دوائر مجلس النواب

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 66 of 19 Mar 1953. Published in Official Gazette issue 14 of 8 Apr 1953. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
66
Date
19/03/1953
Official Gazette
Issue 14, 08/04/1953, p. 863-866
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 70 تاريخ 10/04/1953 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 66 تاريخ 19/03/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تتألف دوائر مجلس النواب من: آ- المديرية العامة. ب - الديوان. ج- دائرة اللجان. د- دائرة المحاضر.

المادة 2

مادة 2: يعاون رئيس المجلس في الادارة مدير عام, هو الرئيس الاعلى لجميع الموظفين المنتسبين الى المجلس . يفوض الى المدير العام بالاضافة الى الصلاحيات المعطاة له بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 13 الصادر بتاريخ 7 كانون الثاني سنة 1953 اجراء المعاملات التالية: آ- توقيع المعاملات الجارية التي لا تتعرض لمبدأ عام. ب - توقيع اوامر السفر لموظفي المجلس ضمن الحدود اللبنانية والمأذونيات الادارية. ج- الموافقة على معاملات الانفاق التي لا تتجاوز قيمتها الالف ليرة لبنانية. د- تصديق عقود النفقة التي تعود للرواتب والاجور والمشتروات

المادة 3

مادة 3: يتولى الديوان: - استلام البريد وارساله وتوزيعه بين الدوائر. - طبع مشاريع القوانين واحالتها على اللجان المختصة ثم عرضها مع التقارير على المجلس لدرسها. - تحضير القرارات والتعليمات وتحرير المخابرات . - جميع الاوراق التي تعرض على توقيع رئيس المجلس والمدير العام. - تنظيم ملفات الموظفين وحفظها. - حفظ اوراق المجلس . - تحضير موازنة المجلس , واعداد جداول الرواتب ومعاملات الانفاق, وتنظيم سجل بموجودات المجلس ومفروشاته. - تنظيم مكتبة المجلس , واعداد مجموعة محاضر الجلسات , وحفظ الجريدة الرسمية, والاتصال بالصحف . - تأمين الهاتف . - تأمين امانة سر الرئاسة الخاصة.

المادة 4

مادة 4: تتولى دائرة اللجان: - استلام الاوراق والمشاريع المحالة على اللجان. - دعوات اللجان المختلفة للاجتماع. - تسجيل محاضر جلسات اللجان والمقررات المتخذة فيها. - تهيئة وتحضير التقارير عن مشاريع القوانين ومقررات اللجان واحالتها على الديوان. - حفظ الاوراق والمعاملات .

المادة 5

مادة 5: تتولى دائرة المحاضر: - كتابة محاضر الجلسات وتسجيل الخطب والاقتراحات والتعديلات على القوانين والتقاط كل ما يقال فيها بسرعة. - تنظيم لائحة بملخص الاوراق الواردة وملخص محضر الجلسة السابقة. - الاشراف على طبع المحاضر وتصحيحها.

المادة 6

مادة 6: يحدد ملاك دوائر المجلس النيابي في الجدول الملحق بهذا القرار.

المادة 7

مادة 7: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

بيروت في 19 آذار سنة 1953 الامضاء: احمد الاسعد

Related

More from the same year.

1953