المادة 6
تعتبر كافة انواع ضرائب الدخل المتوجبة على شركات الاموال, والمطلوب تسديدها عند تقديم التصريح, ذمة مالية واحدة, وتتوجب غرامة التأخير عن كل نقص في الضريبة, او تأخير في دفعها, ويبدأ سريان هذه الغرامة من تاريخ انتهاء مهلة التصريح.
قرار رقم 186 تاريخ 27/02/1982 No repeal recorded
Article 6 of Decision No. 186 of 27 Feb 1982. Published in Official Gazette issue 14 of 8 Apr 1982. No repeal recorded in our sources.
تعتبر كافة انواع ضرائب الدخل المتوجبة على شركات الاموال, والمطلوب تسديدها عند تقديم التصريح, ذمة مالية واحدة, وتتوجب غرامة التأخير عن كل نقص في الضريبة, او تأخير في دفعها, ويبدأ سريان هذه الغرامة من تاريخ انتهاء مهلة التصريح.
المادة 6 من قرار رقم 186 تاريخ 27/02/1982 https://lebaneselegislation.com/text/169112/article/6/