المادة 6
تعتبر كافة انواع ضرائب الدخل المتوجبة على شركات الاموال, والمطلوب تسديدها عند تقديم التصريح, ذمة مالية واحدة, وتتوجب غرامة التأخير عن كل نقص في الضريبة, او تأخير في دفعها, ويبدأ سريان هذه الغرامة من تاريخ انتهاء مهلة التصريح.
قرار رقم 186 تاريخ 27/02/1982 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 186 تاريخ 27/02/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 08/04/1982. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تعتبر كافة انواع ضرائب الدخل المتوجبة على شركات الاموال, والمطلوب تسديدها عند تقديم التصريح, ذمة مالية واحدة, وتتوجب غرامة التأخير عن كل نقص في الضريبة, او تأخير في دفعها, ويبدأ سريان هذه الغرامة من تاريخ انتهاء مهلة التصريح.
المادة 6 من قرار رقم 186 تاريخ 27/02/1982 https://lebaneselegislation.com/text/169112/article/6/