All legislation

علم وخبر Notice of association No. 21 11/03/1999

Unofficial English title

Founding of an association named "Lebanese Association for Art Education", based in Hadath, Baabda district, Mount Lebanon Governorate

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "الجمعية اللبنانية للتربية الفنية" مركزها: الحدث قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 21 of 11 Mar 1999. Published in Official Gazette issue 14 of 18 Mar 1999. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
21
Date
11/03/1999
Official Gazette
Issue 14, 18/03/1999, p. 824-825
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 21 تاريخ 11/03/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا

سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"الجمعية اللبنانية للتربية الفنية" والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 5565/2 تاريخ

19/12/1997

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الدخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للتربية الفنية». مركزها: بلدة الحدث ـ شارع الأبيض ـ ملك أبو طعام ـ الطابق الرابع ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ العمل في سبيل دعم مقولة التربية عن طريق الفن ودورها في حياة الأطفال والناشئة. 2 ـ المساهمة في نشر الثقافة الفنية وصقل الذوق الفني. 3 ـ رعاية وتشجيع فنون الأطفال من خلال إقامة المعارض وتنظيم العروض الموسيقية. 4 ـ دعم التربية الفنية ودورها في الحياة المدرسية. المؤسسات والمؤسسون السيدات والسادة: أكرم مصطفى قانصو خالد جهاد بلوط سهيله أحمد فقيه وفاء عبد الغني الدح ناديا نمر صادق يولاند إميل نوفل فيصل فندي ضو ندى محمد تحصلدار إيمان عبد الرحمن بكداش ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أكرم مصطفى قانصو.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 11 آذار 1999 وزير الداخلية ميشال المر

Related

More from the same year.

1999