All legislation

علم وخبر Notice of association No. 19 10/03/1999

Unofficial English title

Establishment of an association named "The Lebanese Association for Autism", based in Beirut

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "الجمعية اللبنانية للاوتزم التوحد" مركزها: بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 19 of 10 Mar 1999. Published in Official Gazette issue 14 of 18 Mar 1999. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
19
Date
10/03/1999
Official Gazette
Issue 14, 18/03/1999, p. 823
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 19 تاريخ 10/03/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا

سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"الجمعية اللبنانية للاوتزم - التوحد" والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 4057/2 تاريخ

21/08/1998

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للأوتزم ـ التوحد». مركزها: بيروت ـ شارع إديسون ـ ملك جلاد. غايتها: 1 ـ السعي مع الجهات المختصة لتأسيس مركز متخصص لتأهيل المصابين بالأوتزم ـ التوحد. 2 ـ العمل على إجراء مسح ميداني ـ إحصائي لتحديد عدد المصابين بالتوحد في لبنان. 3 ـ توعية الرأي العام حول هذا الاضطراب وإنشاء شبكة اتصال بين الجمعية وأهالي الأولاد المصابين بالأوتزم بهدف توجيه هؤلاء نحو أفضل السبل لمساعدة أولادهم. 4 ـ إيجاد وسائل قياس مقننة على البيئة اللبنانية لتشخيص حالات الأوتزم. المؤسسون السيدات والسادة: ليلى محمد نصر الدين جنفياف إدمون سعد الله أروى زيد الأمين كمال عبد الرحمن بكداش محمد حسن عيتاني ماريه حسين الجوهري ريتا أنطوان فريجي يمنى حسين الطحيلي محمد خضر الحلبي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ليلى محمد نصر الدين.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 10 آذار 1999 وزير الداخلية ميشال المر

Related

More from the same year.

1999