All legislation

علم وخبر Notice of association No. 54 27/03/2001

Unofficial English title

Establishment of an association named "Rafic Hariri High School Graduates Association Saida", based in Saida

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "جمعية متخرجي ثانوية رفيق الحريري صيدا" مركزها صيدا

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 54 of 27 Mar 2001. Published in Official Gazette issue 14 of 29 Mar 2001. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
54
Date
27/03/2001
Official Gazette
Issue 14, 29/03/2001, p. 930-931
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 54 تاريخ 27/03/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 آب 1909 ولا سيما المادة

السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "جميعة متخرجي

ثانوية رفيق الحريري-صيدا" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 3894/2 تاريخ

04/06/1997,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية متخرجي ثانوية رفيق الحريري­ صيدا " مركزها: صيدا­ بولفار الدكتور نزيه البزري­ (البولفار الشرقي) ملك مؤسسة الحريري غايتها: 1­ تقوية الروابط بين اعضاء الجمعية 2­ تبادل الآراء والخبرات لما فيه مصلحة الاعضاء والمدرسة الأم 3­ اعلاء المستوى الثقافي والفكري والعلمي والاجتماعي بين اعضاء الجمعية 4­ تقديم الدعم المعنوي للمدرسة الام من اجل اعلاء شأنها 5­ تقوية الروابط بين اعضاء الجمعية وادارة الثانوية والهيئة التعليمية 6­ تقديم المشورة والخبرة والدعم للخريجين القدماء والجدد المؤسسون السادة: سامر عثمان اليعفوري هيثم سعد الدين الدرزي عمر عبد الرزاق فتال ايمان علي صباح غنى سامي الددا وائل عبد القادر عبد الملك صدام علي الحاموش سوسن حسن الحريري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وائل عبد القادر عبد الملك

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 19830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 27 آذار 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

Related

More from the same year.

2001