All legislation

علم وخبر Notice of association No. 55 28/03/2001

Unofficial English title

Amending Notification No. 133/Ad dated 16/07/1991 and its amendment No. 275/Ad dated 20/10/1992 for the association named "National Union Party", headquartered in Beirut

Official title, in Arabic تعديل للعلم والخبر رقم 133/أد تاريخ 16/07/1991 وتعديله برقم 275/أد تاريخ 20/10/1992 للجمعية المسماة "حزب الاتحاد الوطني" مركزها بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 55 of 28 Mar 2001. Published in Official Gazette issue 15 of 5 Apr 2001. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
55
Date
28/03/2001
Official Gazette
Issue 15, 05/04/2001, p. 1009-1010
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 55 تاريخ 28/03/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة

منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم

رقم 10830 تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 133/أد

تاريخ 16/07/1991 وتعديله برقم

275/أد تاريخ 20/10/1992,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية

المسماة: "حزب الاتحاد الوطني"

والمتعلق بتعديل اسمها والمسجل

برقم 3606/2 تاريخ 16/06/1999,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1 : عدلت المادة الاولى للجمعية المسماة: "حزب الاتحاد الوطني" والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 133/أد تاريخ 16/07/1991 وتعديله برقم 275/أد تاريخ 20/10/1992 واصبحت على النحو التالي: "الحزب الوطني" بدلا من "حزب الاتحاد الوطني".

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 28 آذار 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

Related

More from the same year.

2001