The whole text

قرار رقم 138 تاريخ 09/03/2001 No repeal recorded

المادة 10

Article 10 of Decision No. 138 of 9 Mar 2001. Published in Official Gazette issue 14 of 29 Mar 2001. No repeal recorded in our sources.

المادة 10

يجب على المؤسسة التي استحصلت على ترخيص بالعمل وفقا تقدم ان تتقدم الى وزارة الداخلية والبلديات خلال شهر من تاريخ صدور الترخيص بالمستندات الثبوتية الآتية:

اولا: فيما خص جميع المؤسسات المحددة في المادة الاولى من هذا القرار:

نسخا مصدقة لعقود التأمين عن طوارىء العمل وعن الحوادث الشخصية والنزاع المسلح بتغطية تتناسب وحجم المؤسسة وعدد العاملين فيها.

ثانيا: فيما خص مؤسسات الاموال:

عقد تأمين لتغطية اخطار السلب والسرقة اثناء عمليات نقل الاموال بمبلغ لا يقل, مئتين وخمسين الف دولار اميركي بالنسبة للسيارة الواحدة وعن كل عملية نقل.

تعتبر المؤسسة ناكلة عن التزاماتها في حال لم تتقدم بما هو محدد في هذه المادة ضمن المهلة تحت طائلة سحب الترخيص منها.

المادة 10 من قرار رقم 138 تاريخ 09/03/2001 https://lebaneselegislation.com/text/169428/article/10/