المادة 9
يبت بطلب الترخيص وزير الداخلية والبلديات خلال مهلة شهرين من تاريخ تقديم الطلب وله ان يستعين بمن يشاء من اجهزة الوزارة والعاملين فيها للتحقق من توفر الشروط المطلوبة في المؤسسة طالبة الترخيص . وفي حال رفض الطلب يكون قرار الرفض معللا.
قرار رقم 138 تاريخ 09/03/2001 No repeal recorded
Article 9 of Decision No. 138 of 9 Mar 2001. Published in Official Gazette issue 14 of 29 Mar 2001. No repeal recorded in our sources.
يبت بطلب الترخيص وزير الداخلية والبلديات خلال مهلة شهرين من تاريخ تقديم الطلب وله ان يستعين بمن يشاء من اجهزة الوزارة والعاملين فيها للتحقق من توفر الشروط المطلوبة في المؤسسة طالبة الترخيص . وفي حال رفض الطلب يكون قرار الرفض معللا.
المادة 9 من قرار رقم 138 تاريخ 09/03/2001 https://lebaneselegislation.com/text/169428/article/9/