المادة 14
يحق لوزير الداخلية والبلديات او لمن يفوضه انذار المؤسسة باستبدال كل او بعض عناصرها وذلك خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغها الانذار تحت طائلة سحب الترخيص المعطى لها بقرار معلل.
قرار رقم 138 تاريخ 09/03/2001 No repeal recorded
Article 14 of Decision No. 138 of 9 Mar 2001. Published in Official Gazette issue 14 of 29 Mar 2001. No repeal recorded in our sources.
يحق لوزير الداخلية والبلديات او لمن يفوضه انذار المؤسسة باستبدال كل او بعض عناصرها وذلك خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغها الانذار تحت طائلة سحب الترخيص المعطى لها بقرار معلل.
المادة 14 من قرار رقم 138 تاريخ 09/03/2001 https://lebaneselegislation.com/text/169428/article/14/