المادة 14
يحق لوزير الداخلية والبلديات او لمن يفوضه انذار المؤسسة باستبدال كل او بعض عناصرها وذلك خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغها الانذار تحت طائلة سحب الترخيص المعطى لها بقرار معلل.
قرار رقم 138 تاريخ 09/03/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 14 من قرار رقم 138 تاريخ 09/03/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 29/03/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحق لوزير الداخلية والبلديات او لمن يفوضه انذار المؤسسة باستبدال كل او بعض عناصرها وذلك خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغها الانذار تحت طائلة سحب الترخيص المعطى لها بقرار معلل.
المادة 14 من قرار رقم 138 تاريخ 09/03/2001 https://lebaneselegislation.com/text/169428/article/14/