المادة 3
يحظر على كل من المؤسسات المذكورة في المادة الثانية من هذا القرار التعاطي باي عمل امني يدخل في اختصاص سائر الاجهزة الامنية ويخرج عن الغايات المحددة لها.
قرار رقم 138 تاريخ 09/03/2001 No repeal recorded
Article 3 of Decision No. 138 of 9 Mar 2001. Published in Official Gazette issue 14 of 29 Mar 2001. No repeal recorded in our sources.
يحظر على كل من المؤسسات المذكورة في المادة الثانية من هذا القرار التعاطي باي عمل امني يدخل في اختصاص سائر الاجهزة الامنية ويخرج عن الغايات المحددة لها.
المادة 3 من قرار رقم 138 تاريخ 09/03/2001 https://lebaneselegislation.com/text/169428/article/3/