المادة 3
يحظر على كل من المؤسسات المذكورة في المادة الثانية من هذا القرار التعاطي باي عمل امني يدخل في اختصاص سائر الاجهزة الامنية ويخرج عن الغايات المحددة لها.
قرار رقم 138 تاريخ 09/03/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 138 تاريخ 09/03/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 29/03/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحظر على كل من المؤسسات المذكورة في المادة الثانية من هذا القرار التعاطي باي عمل امني يدخل في اختصاص سائر الاجهزة الامنية ويخرج عن الغايات المحددة لها.
المادة 3 من قرار رقم 138 تاريخ 09/03/2001 https://lebaneselegislation.com/text/169428/article/3/