The whole text

قرار رقم 138 تاريخ 09/03/2001 No repeal recorded

المادة 4

Article 4 of Decision No. 138 of 9 Mar 2001. Published in Official Gazette issue 14 of 29 Mar 2001. No repeal recorded in our sources.

المادة 4

يحظر على مستخدمي مؤسسة الحراسة والحماية القيام بمهامهم في الاملاك والطرقات العامة وتحصر هذه المهام داخل المؤسسة طالبة الحراسة او الحماية وضمن حدود املاكها الخاصة.

واذا اقتضى تنفيذ مهمة احد العناصر في مؤسسة حراسة وحماية ان يتواجد على طريق عام فيقتصر عمله في هذه الحالة على حراسة وحماية املاك طالب الحماية.

المادة 4 من قرار رقم 138 تاريخ 09/03/2001 https://lebaneselegislation.com/text/169428/article/4/