المادة 3
(عدلت بموجب قرار وسيط 8687 / 2004 )
يعود للمجلس المركزي أن يفرض على المصرف المعني التقيد بأي إجراء يراه ضروريا لتصفية العقارات أو المساهمات أو حصص الشراكة المتملكة مؤقتا عملا بأحكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف.
قرار رقم 7740 تاريخ 21/12/2000 No repeal recorded
Article 3 of Decision No. 7740 of 21 Dec 2000. Published in Official Gazette issue 14 of 29 Mar 2001. No repeal recorded in our sources.
(عدلت بموجب قرار وسيط 8687 / 2004 )
يعود للمجلس المركزي أن يفرض على المصرف المعني التقيد بأي إجراء يراه ضروريا لتصفية العقارات أو المساهمات أو حصص الشراكة المتملكة مؤقتا عملا بأحكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف.
المادة 3 من قرار رقم 7740 تاريخ 21/12/2000 https://lebaneselegislation.com/text/169444/article/3/