المادة 3
(عدلت بموجب قرار وسيط 8687 / 2004 )
يعود للمجلس المركزي أن يفرض على المصرف المعني التقيد بأي إجراء يراه ضروريا لتصفية العقارات أو المساهمات أو حصص الشراكة المتملكة مؤقتا عملا بأحكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف.
قرار رقم 7740 تاريخ 21/12/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 7740 تاريخ 21/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 29/03/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
(عدلت بموجب قرار وسيط 8687 / 2004 )
يعود للمجلس المركزي أن يفرض على المصرف المعني التقيد بأي إجراء يراه ضروريا لتصفية العقارات أو المساهمات أو حصص الشراكة المتملكة مؤقتا عملا بأحكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف.
المادة 3 من قرار رقم 7740 تاريخ 21/12/2000 https://lebaneselegislation.com/text/169444/article/3/