المادة 5
على المصرف اللبناني او فرع المصرف الاجنبي المرخص بتأسيسه من قبل المجلس المركزي لمصرف لبنان ان يستكمل معاملات تأسيسه ضمن مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ تبلغه قرار الترخيص , تحت طائلة الغاء هذا الترخيص .
قرار رقم 7739 تاريخ 21/12/2000 No repeal recorded
Article 5 of Decision No. 7739 of 21 Dec 2000. Published in Official Gazette issue 14 of 29 Mar 2001. No repeal recorded in our sources.
على المصرف اللبناني او فرع المصرف الاجنبي المرخص بتأسيسه من قبل المجلس المركزي لمصرف لبنان ان يستكمل معاملات تأسيسه ضمن مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ تبلغه قرار الترخيص , تحت طائلة الغاء هذا الترخيص .
المادة 5 من قرار رقم 7739 تاريخ 21/12/2000 https://lebaneselegislation.com/text/169445/article/5/