المادة 5
على المصرف اللبناني او فرع المصرف الاجنبي المرخص بتأسيسه من قبل المجلس المركزي لمصرف لبنان ان يستكمل معاملات تأسيسه ضمن مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ تبلغه قرار الترخيص , تحت طائلة الغاء هذا الترخيص .
قرار رقم 7739 تاريخ 21/12/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 7739 تاريخ 21/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 29/03/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على المصرف اللبناني او فرع المصرف الاجنبي المرخص بتأسيسه من قبل المجلس المركزي لمصرف لبنان ان يستكمل معاملات تأسيسه ضمن مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ تبلغه قرار الترخيص , تحت طائلة الغاء هذا الترخيص .
المادة 5 من قرار رقم 7739 تاريخ 21/12/2000 https://lebaneselegislation.com/text/169445/article/5/