The whole text

قرار رقم 421 تاريخ 12/03/1998 No repeal recorded

المادة 11

Article 11 of Decision No. 421 of 12 Mar 1998. Published in Official Gazette issue 15 of 2 Apr 1998. No repeal recorded in our sources.

المادة 11

مادة 11: على المستثمر ان يصرح عن الرسم ويؤديه شهريا خلال مهلة لا تتعدى نهاية الشهر الذي يلي الشهر الذي تحققت فيه البدلات الخاضعة للرسم ويبقى موجب التصريح الشهري مفروضا على المكلف حتى في حال عدم الحصول على بدلات خلال الشهر ايا كانت الاسباب وتحت طائلة التكليف المباشر يمكن تسديد الرسم اما نقدا او بموجب شك مصرفي باسم امين صندوق الخزينة المركزي او بواسطة المصرف وفق نموذج خاص اما الرسوم المتوجبة وغير المسددة فتنظم بها اوامر تحصيل تتولى دوائر التحصيل في بيروت والمحافظات ملاحقة تحصيلها وفقا لاصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها

المادة 11 من قرار رقم 421 تاريخ 12/03/1998 https://lebaneselegislation.com/text/169538/article/11/