The whole text

قرار رقم 421 تاريخ 12/03/1998 No repeal recorded

المادة 12

Article 12 of Decision No. 421 of 12 Mar 1998. Published in Official Gazette issue 15 of 2 Apr 1998. No repeal recorded in our sources.

المادة 12

مادة 12: يتوجب على المكلف ان يعلم الوحدة المالية المختصة بموجب تصريح خطي عن تاريخ التوقف المؤقت عن العمل وعن تاريخ استئنافه قبل موعد كل منهما باسبوع على الاقل ولا يعتد باي توقف عن العمل لا تحاط الوحدة المالية المختصة علما به اما في حال التوقف النهائي عن العمل فعلى المكلف اعلام الوحدة المالية المختصة بذلك خلال الشهر الذي يلي تاريخ التوقف مع تصريحه الشهري ولا يعفى هذا التصريح المكلف من موجب تقديم التصريح عن التوقف عن العمل الى الوحدة المختصة بضريبة الدخل عملا بالمادة 29 من قانون ضريبة الدخل

المادة 12 من قرار رقم 421 تاريخ 12/03/1998 https://lebaneselegislation.com/text/169538/article/12/