المادة 7
مادة 7: على كل من يستثمر مكانا خاضعا للرسم ان يتقدم من الوحدة المالية المختصة بتصريح خطي يعلمها فيه عن اسمه وعنوان المؤسسة التي يستثمرها مع نسخة عن ترخيص وزارة السياحة
قرار رقم 421 تاريخ 12/03/1998 No repeal recorded
Article 7 of Decision No. 421 of 12 Mar 1998. Published in Official Gazette issue 15 of 2 Apr 1998. No repeal recorded in our sources.
مادة 7: على كل من يستثمر مكانا خاضعا للرسم ان يتقدم من الوحدة المالية المختصة بتصريح خطي يعلمها فيه عن اسمه وعنوان المؤسسة التي يستثمرها مع نسخة عن ترخيص وزارة السياحة
المادة 7 من قرار رقم 421 تاريخ 12/03/1998 https://lebaneselegislation.com/text/169538/article/7/