المادة 7
مادة 7: على كل من يستثمر مكانا خاضعا للرسم ان يتقدم من الوحدة المالية المختصة بتصريح خطي يعلمها فيه عن اسمه وعنوان المؤسسة التي يستثمرها مع نسخة عن ترخيص وزارة السياحة
قرار رقم 421 تاريخ 12/03/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من قرار رقم 421 تاريخ 12/03/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 02/04/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 7: على كل من يستثمر مكانا خاضعا للرسم ان يتقدم من الوحدة المالية المختصة بتصريح خطي يعلمها فيه عن اسمه وعنوان المؤسسة التي يستثمرها مع نسخة عن ترخيص وزارة السياحة
المادة 7 من قرار رقم 421 تاريخ 12/03/1998 https://lebaneselegislation.com/text/169538/article/7/