The whole text

قرار رقم 7551 تاريخ 30/03/2000 Repealed ملغى

المادة 6

Article 6 of Decision No. 7551 of 30 Mar 2000. Published in Official Gazette issue 15 of 6 Apr 2000. Status: repealed.

المادة 6

(عدلت بموجب قرار وسيط 9921 / 2008 )

القسم الثالث :احكام مختلفة

مع مراعاة أحكام القانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 وأحكام المادة 5 من القرار الأساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996، تطبق على فروع مؤسسات الوساطة المالية أحكام نظام فتح وإقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان وتحديد المخصصات المفروضة على المراكز والفروع المرفق بالقرار الأساسي رقم 7147 تاريخ 5/11/1998.».

المادة 6 من قرار رقم 7551 تاريخ 30/03/2000 https://lebaneselegislation.com/text/169654/article/6/