The whole text

قرار رقم 7551 تاريخ 30/03/2000 Repealed ملغى

المادة 7

Article 7 of Decision No. 7551 of 30 Mar 2000. Published in Official Gazette issue 15 of 6 Apr 2000. Status: repealed.

المادة 7

على شركة الوساطة المالية المرخص بتاسيسها من قبل المجلس المركزي لمصرف لبنان ان تستكمل معاملات تاسيسها وان تباشر عملها الفعلي ضمن مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ تبلغها قرار الترخيص, تحت طائلة الغاء هذا الترخيص.

المادة 7 من قرار رقم 7551 تاريخ 30/03/2000 https://lebaneselegislation.com/text/169654/article/7/