المادة 1
مادة 1: يعتمد المختبر المركزي للصحة العامة دون سواه للقيام بتحليل عينات المواد التي تخضع لمراقبة دائرة حماية المستهلك والتي يتمكن المختبر من فحصها وتحليلها وفقا لامكانيات الاجهزة الفنية الموجودة لديه.
قرار Decision No. 10392 02/04/1958
Unofficial English title
Official title, in Arabic اعتماد المختبر المركزي للصحة العامة للقيام بتحليل عينات المواد التي تخضع- لمراقبة دائرة حماية المستهلك
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 10392 of 2 Apr 1958. Published in Official Gazette issue 15 of 9 Apr 1958. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يعتمد المختبر المركزي للصحة العامة دون سواه للقيام بتحليل عينات المواد التي تخضع لمراقبة دائرة حماية المستهلك والتي يتمكن المختبر من فحصها وتحليلها وفقا لامكانيات الاجهزة الفنية الموجودة لديه.
مادة 2: يجري تحليل العينات ايا كان نوعها في المختبر المذكور مجانا عملا بالمادة الثالثة من قانون المختبر الصادر بتاريخ 24 اب سنة 1956.
مادة 3: يبقى اعتماد المختبرات التي كانت تقوم بهذه المهمة حتى الان ساريا فيما يتعلق بالمواد التي لا يتمكن المختبر المركزي للصحة العامة من تحليلها والتحاليل التي تجري على عينات اساسية في نطاق المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 6/4/943 عند الاقتضاء.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 نيسان سنة 1958 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: كاظم الخليل
Related