المادة 1
مادة 1: يعتمد المختبر المركزي للصحة العامة دون سواه للقيام بتحليل عينات المواد التي تخضع لمراقبة دائرة حماية المستهلك والتي يتمكن المختبر من فحصها وتحليلها وفقا لامكانيات الاجهزة الفنية الموجودة لديه.
قرار رقم 10392 تاريخ 02/04/1958 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 10392 of 2 Apr 1958. Published in Official Gazette issue 15 of 9 Apr 1958. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: يعتمد المختبر المركزي للصحة العامة دون سواه للقيام بتحليل عينات المواد التي تخضع لمراقبة دائرة حماية المستهلك والتي يتمكن المختبر من فحصها وتحليلها وفقا لامكانيات الاجهزة الفنية الموجودة لديه.
المادة 1 من قرار رقم 10392 تاريخ 02/04/1958 https://lebaneselegislation.com/text/169702/article/1/