المادة 32
يوقع الحوالة الرئيس المدير العام بصفته الآمر بالصرف او من ينتدبه لهذه الغاية ويرسلها الى المحاسبة.
قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 No repeal recorded
Article 32 of Decision No. 11 of 4 Mar 1988. Published in Official Gazette issue 15 of 14 Apr 1988. No repeal recorded in our sources.
يوقع الحوالة الرئيس المدير العام بصفته الآمر بالصرف او من ينتدبه لهذه الغاية ويرسلها الى المحاسبة.
المادة 32 من قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 https://lebaneselegislation.com/text/169858/article/32/