المادة 32
يوقع الحوالة الرئيس المدير العام بصفته الآمر بالصرف او من ينتدبه لهذه الغاية ويرسلها الى المحاسبة.
قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 لا إلغاء مسجل
المادة 32 من قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 14/04/1988. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يوقع الحوالة الرئيس المدير العام بصفته الآمر بالصرف او من ينتدبه لهذه الغاية ويرسلها الى المحاسبة.
المادة 32 من قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 https://lebaneselegislation.com/text/169858/article/32/