المادة 57
1- اما نقدية تدفع قيمتها تكون الكفالة:
الى صندوق الشركة لقاء ايصال يربط بالعرض.
2- واما مصرفية صادرة عن مصرف معتمد ومحررة باسم الشركة تربط بالعرض.
قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 No repeal recorded
Article 57 of Decision No. 11 of 4 Mar 1988. Published in Official Gazette issue 15 of 14 Apr 1988. No repeal recorded in our sources.
1- اما نقدية تدفع قيمتها تكون الكفالة:
الى صندوق الشركة لقاء ايصال يربط بالعرض.
2- واما مصرفية صادرة عن مصرف معتمد ومحررة باسم الشركة تربط بالعرض.
المادة 57 من قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 https://lebaneselegislation.com/text/169858/article/57/