المادة 57
1- اما نقدية تدفع قيمتها تكون الكفالة:
الى صندوق الشركة لقاء ايصال يربط بالعرض.
2- واما مصرفية صادرة عن مصرف معتمد ومحررة باسم الشركة تربط بالعرض.
قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 لا إلغاء مسجل
المادة 57 من قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 14/04/1988. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
1- اما نقدية تدفع قيمتها تكون الكفالة:
الى صندوق الشركة لقاء ايصال يربط بالعرض.
2- واما مصرفية صادرة عن مصرف معتمد ومحررة باسم الشركة تربط بالعرض.
المادة 57 من قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 https://lebaneselegislation.com/text/169858/article/57/