All legislation

قرار Decision No. 51 06/02/1968

Unofficial English title

Amending the provisions of Decision No. 165-1 dated 8-4-1967 setting working, opening and closing hours for the fabric and novelties trade in certain areas of the Beirut Governorate

Official title, in Arabic تعديل احكام القرار رقم 165-1 تاريخ 8-4-1967 القاضي بتحديد مواقيت العمل والفتح- والاقفال لتجارة الاقمشة والنوفوتيه في بعض مناطق محافظة بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 51 of 6 Feb 1968. Published in Official Gazette issue 15 of 19 Feb 1968. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
51
Date
06/02/1968
Official Gazette
Issue 15, 19/02/1968, p. 16
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 535 تاريخ 27/08/1968 (the text)
Possibly affected, check
قرار رقم 535 تاريخ 27/08/1968 (Art. 7: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 51 تاريخ 06/02/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يستثنى من احكام القرار رقم 165/1 تاريخ 8 نيسان سنة 1967 , المتعلق بتحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال للمؤسسات التي تتعاطى تجارة الاقمشة والنوفوتيه في المؤسسات الكائنة في متفرع سوق سرسق الثاني المعروف "بسوق الدلالين", التي تتعاطى تجارة الالبسة الجاهزة الرجالية دون الاقمشة والنوفوتيه, ويحد هذا السوق: - شمالا: شارع ويغان - غربا : الشارع رقم 62 - شرقا : شارع سوق سرسق رقم 66

المادة 2

مادة 2: تحدد مواقيت العمل والفتح والاقفال في المؤسسات التي تتعاطى بيع الالبسة الجاهزة الرجالية والمشار اليها في المادة الاولى شرط ان لا تتعاطى تجارة اصناف اخرى, وذلك على الوجه التالي: يوميا من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثامنة عشرة مساء صيفا وشتاء, ما عدا يوم الاحد من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثالثة عشرة ظهرا.

المادة 3

مادة 3: لا يحق لاي من الاشخاص المشار اليهم في المادة الاولى ان يفتح مؤسسة او يمارس عمله فيها خراج الاوقات المبينة في المادة السابقة.

المادة 4

مادة 4: تعلق المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى بيانا بمواقيت العمل والفتح والاقفال كما هي محددة بهذا القرار- على باب المؤسسة الخارجي.

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل بالمادتين 107 و 108 من قانون العمل.

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 شباط سنة 1968 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: سليمان الزين

Related

More from the same year.

1968