All legislation

قرار Decision No. 535 27/08/1968

Unofficial English title

Setting working, opening and closing hours for retail and wholesale fabric and notions merchants in Beirut

Official title, in Arabic تحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال لتجار الاقمشة والنوفوتيه بالمفرق والجملة في بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 535 of 27 Aug 1968. Published in Official Gazette issue 75 of 16 Sep 1968. Articles: 8. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
535
Date
27/08/1968
Official Gazette
Issue 75, 16/09/1968, p. 1366-1367
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 635 تاريخ 24/10/1968 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار رقم 535 تاريخ 27/08/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد هذا القرار مواقيت العمل والفتح والاقفال للمؤسسات والاشخاص الذين يتعاطون تجارة الاقمشة والنوفوتيه بالمفرق والجملة في نطاق محافظة بيروت على الوجه الاتي: مواقيت الفتح: من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة العشرين مساء.

المادة 2

مادة 2: تقفل المؤسسات المشار اليها بالمادة الاولى اقفالا تاما طيلة ايام الاحاد وفي الايام التالية: عيد اول ايار, عيد الاستقلال, اثنين الفصح الشرقي والغربي, اول يوم عيد الفطر, اول يوم عيد الاضحى, المولد النبوي, عيد الميلاد. - تستثنى ايام الاحاد التي تسبق الاعياد الميلاد, الاضحى, الفصح الغربي, رأس السنة الميلادية, عيد الفطر. - يجوز للمؤسسات المرخص لها باجراء اوكازيون من وزارة الاقتصاد الوطني ان تستمر في عملها طيلة فترة الاوكازيون حتى الساعة الثانية والعشرين بما فيها ايام الاحاد.

المادة 3

مادة 3: تقفل هذه المؤسسات ابوابها خارج الاوقات المشار اليها في المادة الاولى ولو كانت تتعاطى تجارة الاقمشة والنوفوتيه بصورة اساسية او ثانوية.

المادة 4

مادة 4: تعلق هذه المؤسسات ساعات العمل كما هي محددة في هذا القرار في مكان ظاهر في المؤسسة على بابها الخارجي.

المادة 5

مادة 5: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.

المادة 6

مادة 6: يعاقب كل مخالف لاحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الاولى من قانون 17 ايار سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل اللبناني والمعدل بموجب قانون بمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968 .

المادة 7

مادة 7: تلغى جميع الاحكام والقرارات المخالفة لاحكام هذا القرار لا سيما القرار رقم 165/1 تاريخ 8/4/1967 وتعديلاته بالقرار رقم 51/1 تاريخ 6/2/68 والقرار رقم 61/1 تاريخ 11/2/67 وبرقم 410/1 تاريخ 24/7/1968 والقرار رقم 344/1 تاريخ 8/7/1967 والقرار رقم 682/1 تاريخ 4/12/1967 .

المادة 8

مادة 8: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 آب سنة 1968 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: عبدالله اليافي

Related

More from the same year.

1968