المادة 1
مادة 1: يمنح المكتب مصدري الحمضيات والتفاح مساعدة نقدية قدرها خمس ليرات لبنانية عن كل طن قائم يصدر الى الخارج وذلك شرط ان تكون البضاعة موضبة توضيبا آليا. ترفع المساعدة الى عشر ليرات لبنانية لتعاونيات المنتجين التي تصدر انتاج اعضائها.
نظام مساعدات التصدير No repeal recorded
Article 1 of Decision of 25 Jan 1964. Published in Official Gazette issue 15 of 20 Feb 1964. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: يمنح المكتب مصدري الحمضيات والتفاح مساعدة نقدية قدرها خمس ليرات لبنانية عن كل طن قائم يصدر الى الخارج وذلك شرط ان تكون البضاعة موضبة توضيبا آليا. ترفع المساعدة الى عشر ليرات لبنانية لتعاونيات المنتجين التي تصدر انتاج اعضائها.
المادة 1 من نظام مساعدات التصدير https://lebaneselegislation.com/text/169932/article/1/