Read this page in English
النص الكامل

نظام مساعدات التصدير لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من نظام مساعدات التصدير. قرار تاريخ 25/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 20/02/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يمنح المكتب مصدري الحمضيات والتفاح مساعدة نقدية قدرها خمس ليرات لبنانية عن كل طن قائم يصدر الى الخارج وذلك شرط ان تكون البضاعة موضبة توضيبا آليا. ترفع المساعدة الى عشر ليرات لبنانية لتعاونيات المنتجين التي تصدر انتاج اعضائها.

المادة 1 من نظام مساعدات التصدير https://lebaneselegislation.com/text/169932/article/1/