The whole text

نظام مساعدات التصدير No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Decision of 25 Jan 1964. Published in Official Gazette issue 15 of 20 Feb 1964. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

مادة 2: بالاضافة الى المساعدة النقدية المحددة في المادة الاولى السابقة, وتشجيعا لتصدير التفاح والحمضيات ضمن عنابر مبردة, يمنح المكتب مصدري التفاح والحمضيات الذين يصدرون بضاعتهم برا وبحرا ضمن عنابر مبردة ان يصدرونها جوا, مساعدة خاصة يحدد مقدارها على الوجه الآتي: 1- 10 ليرات لبنانية عن كل طن قائم من التفاح والحمضيات يصدر الى احد مرافىء البحر الابيض المتوسط والبحر الاسود. 2- 15 ليرة لبنانية عن كل طن قائم من التفاح او الحمضيات يصدر الى احد مرافىء البحر الاحمر وبحر المانش والبحر الشمالي وبحر البالتيك. 3- 20 ليرة لبنانية عن كل طن قائم من التفاح او الحمضيات يصدر الى حد مرافىء افريقيا الغربية والمحيط الهندي والشرق الاقصى. 4- 25 ليرة لبنانية عن كل طن قائم من التفاح او الحمضيات يصدر الى مرافىء اميركا الشمالية واميركا الجنوبية.

المادة 2 من نظام مساعدات التصدير https://lebaneselegislation.com/text/169932/article/2/