The whole text

قرار رقم 19 تاريخ 03/02/1971 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Decision No. 19 of 3 Feb 1971. Published in Official Gazette issue 15 of 22 Feb 1971. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

مادة 1: تعدل تعرفات العتالة والنقل في مرفأ بيروت على النحو التالي: في العتالة: طرود تزن كل منهاحتى 100 ا- اكياس تحتوي على بضائع توضع عادة في اكياس 40 غ.ل. ال 00 ك.غ اما في حال حبوب وخضر ومال قبان موضوعة في اكياس تزن حتى 120 ك1 غ. فان الرسم يبقى 40 غ.ل الـ 1000 ك.غ. ب - بالات , قفف واطارات مطاط مستعملة 40 غ.ل الـ 100 ك.غ ج- الخشب اللين 40 غ.ل. ال100 ك.غ. د- دكمة 40 غ.ل. الـ 10 ك.غ يفهم بكلمة دكمة البضاعة الفلت الغير مغلفة والتي لا يمكن تستيفها ويصعب تعدادها ولا قيمة عملية للعدد الواحد منها. ه- الحدائد والفولاذ المستوردة تحت رقم 73/10 و73/11 من التصنيف الجمركي تدفع رسم عتالة قدره 40 غ.ل. الـ 100 ك.غ. سواء كانت دكمة او طرودا شرط ان لا يتعدى وزن هذا الطرد 3000 كيلو غرام.

المادة 1 من قرار رقم 19 تاريخ 03/02/1971 https://lebaneselegislation.com/text/170036/article/1/